فصول الكتاب

شيئاً بثمن مُؤَجَّل لم يجز له أن يبيعه بأقلّ مِنْ ثمنه قبل أن ينقده. وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.

قال أبو حنيفة: فإِن اشتراه بدنانير أقلّ من قيمة الدراهم لم يجز استحساناً، وفي القياس هو جائز، وإِنْ اشتراه بعَرَض قيمته أقلّ من الثمن الذي اشتراه به جاز.

وقال الشافعي: كلُّ ذلك جائز.

وأجَّلَه: إِذا داواه من الإِجْل، وهو وجعُ العنق.

***

المُفَاعَلة

[ر]

[آجَرَه]: الدارَ وغيرها: من الإِجارة.

***

[الافتعال]

[ائْتَجَر] عليه بكذا: من الأجر.

***

[الاستفعال]

[ر]

[اسْتَأْجَرَ] الدارَ وغيرها: من الإِجارة، قال اللّه تعالى: ﴿يا أَبَتِ اِسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اِسْتَأْجَرْتَ اَلْقَوِيُّ اَلْأَمِينُ﴾ (١).

و

في الحديث (٢) عن النبي ﵇:

«من استأْجَرَ أَجِيراً فليُعْلِمْه بأَجْرِه».

***

التَّفَعُّل

[ل]

[تَأَجَّل] الماءُ: إِذا اجتمع. ومكانه:

المَأْجَل.

ويقال: تأجَّلت البهائم: إِذا صارت آجالاً.

[م]

[تَأَجَّم] النهار: إِذا اشتد حرُّه.

وتأَجَّم فلان على فلان: إِذا اشتد غضبه عليه.

***


(١) سورة القصص ٢٦/ ٢٨؛ وراجع فتح الباري (كتاب الإِجارة): (٤٤٤/ ٤).
(٢) رواه البيهقي في سننه الكبرى (١٢٠/ ٦).