إِذا قال له: لا تَبِعْهُ إِلا بكذا؛ وهي بالثاء بثلاث نقطات.
[ف]
[الأُرْفَة]: مثل الأُرْثَة.
***
فِعْل، بكسر الفاء
[ب]
[الإِرْب]: الحاجة.
والإِرب: العضو. و
في الحديث (١) عن عائشة: «كان النبي ﷺ يباشر نساءَه وهن حُيَّض في إِزار واحد، وأَيُّكم يملك إِرْبَه كما كان النبي يملك إِرْبَه؟» أي عضوه، وقيل: حاجته. و
في حديث (٢): «يقبِّل ويُبَاشِرُ وهو صائمٌ».
قال محمد ومالك ومن وافقهما: تجوز مباشرة الحائض فيما دون فرجها. وهو أحد قولي الشافعي. وقوله الآخر: لا يجوز الاستمتاع بالحائض، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
والإِرب: الدهاء.
(١) رواه البخاري، في الحيض، باب: مباشرة الحائض، رقم (٢٩٥ - ٢٩٦) ومسلم في الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإِزار، رقم (٢٩٣). (٢) عن حفصة، رواه مسلم، في الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة، رقم (١١٠٧).