(١) وهو: البُغْضُ، والشِّنءُ بكسر الشين: لغة فيها بضمها. (٢) في الخمس من الإِبل شاة وفي العشر شاتان وما زاد عن الخمس فهو شنَق ليس عليه شيء حتى يبلغ العشر. وللغويين والفقهاء أقوال في ذلك، قال أبو عبيد: «وبعض العلماء يجعل الأوقاص في البقر خاصة والأشناق في الإِبل خاصة، وهما جميعاً بين الفريضتين، وهذا أحب القولين إِلي» (غريب الحديث: ٢٤٤/ ٢)، وراجع اللسان (شنق) والمقاييس: (٢١٩/ ٢).