للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن علي . وعند أبي حنيفة: يفتح بالتكبير والتهليل على الإِمام فإِن قصد بها غير ذلك من إِجابة داع وغير ذلك بطلت صلاته للحديث (١)

عن النبي :

«إِنْ اللّه يحدث من أمره ما يشاء وإِنه قد أحدث في الصلاة ألاّ تتكلموا». وعند مالك ومن وافقه: يسبح الرجل والمرأة، ولا يجوز لها أن تصفق.

وصَفّق الشرابَ: إِذا حوَّله من إِناء إِلى إِناء. ويقال: صفّق الشراب: إِذا مزجه.

وصفَق الإِبلَ: إِذا حوّلها من مرعى إِلى مرعى.

[و]

[التصفية]: صفّاه من القذى فصفا.

***

المفاعَلة

[ح]

[المصافحة]: معروفة، و

في حديث (٢) ابن عباس: «الحجر الأسود يمين اللّه في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح الناس بعضهم بعضاً» شبهه في استلامه بالمصافحة.

[و]

[المصافاة]: صافاه: أي خالصه في المودة.

***

[الافتعال]

[ق]

[الاصطفاق]: اصطفق: أي اضطرب.


(١) هو بلفظه من حديث عبد اللّه بن مسعود عند أبي داود في الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، رقم: (٩٢٤) وأحمد في مسنده: (٣٣٨/ ٣، ٤٣٥/ ١) وانظر فتح الباري: (٧٢/ ٣ - ٧٤) في شرحه لباب ما ينهى من الكلام في الصلاة».
(٢) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (٣٢٨/ ٦).