وشركة المفاوضة: أن يشترك الرجلان في كل مالواحدٍ منهما من النقد، ويكون ملكهما من النقد سواء، ويكون الربح والوضيعة بينهما نصفين، وإن تصرّف كل واحد منهما فيه على الانفراد جاز، و
في الحديث (١) عن النبي ﵇: «إذا فاوضتم فأحسنوا المفاوضة، ففيها أعظم اليمن وأعظم البركة».
واختلف الفقهاء في صحة المفاوضة، فأجازها أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وابن أبي ليلى، والشعبي، والثوري ومن وافقهم؛ وقال الشافعي: لا تصح إلا شركة العنان.