في الحديث (٢): سئل عبد اللّه بن عمر عن بيع فضل الماء؟ فقال: لا تبعه ولكن أقم قِلدك ثم اسق الأدنى فالأدنى فإن رسول اللّه ﷺ نهى عن بيع فضل الماء) (٣).
والقِلد في الحمى: يومَ تأتي الربع.
[ع]
[القِلع]: شراع السفينة.
[و]
[القِلو]: الحمار الخفيف.
***
(١) القُلْفَة والقَلفَة: جلدة عضو التناسل وهي الغُرْلة. (٢) حديث ابن عمر في الفائق للزمخشري: (٢٢١/ ٣) والنهاية لابن الأثير: (٩٩/ ٤)، وجاء نهيه ﷺ في الصحيحين بلفظ: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» من حديث أبي هريرة ﵁ عند البخاري في المساقاة، باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى … ، رقم: (٢٢٢٦) ومسلم في المساقاة، باب: تحريم بيع فضل الماء … ، رقم: (١٥٦٦). (٣) ما بين قوسين ليس في (ل ١).