في الحديث:«نهى النبي ﵇ عن أكل القنفذ»(١). (قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: يكره أكله. وقال الليث والشافعي: لا بأس به)(٢).
***
و [فِعْلِل]، بالكسر
[طر]
[القِنْطِر]: الداهية.
***
فِعْلال، بكسر الفاء
[طر]
[القِنطار]: يقال: إن القنطار ملء جلد ثور ذهبا أو فضة. وعن معاذ: هو ألف ومئتا أوقية. وقيل: هو أربعون أوقية. وقيل: هو سبعون ألف دينار.
و
قيل: هو ألف دينار ومئتا دينار. كذا روى الحسن عن النبي ﵇.
وعلى جميع ذلك يفسر قول اللّه تعالى:
﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ (٣) قيل: الباء بمعنى «على». وقيل: الباء لإلصاق الأمانة، دخلت كما دخلت في قوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ﴾ (٤).
***
(١) هو من حديث ابن عمر عند أبي داود في الأطعمة، باب: في أكل لحم الحبارى، رقم: (٣٧٩٩) وأحمد في مسنده: (٣٨١/ ٢) وفيه أن ابن عمر سئل عن أكل القنفذ فتلا الآية ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾ [الأنعام: ٤٥/ ٦] فذكر له شيخ عنده أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه ﷺ قال عن القنفذ: «خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر: ان كان قال رسول اللّه ﷺ هذا فهو كما قال ما لم ندر. (٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١)؛ وانظر الأم: (٢٧١/ ٢). (٣) آل عمران: ٧٥/ ٣. والعبارة قلقة في (ل ١) وفيها حذف. (٤) الحج: ٢٩/ ٢٢.