«لا قود إلاّ بحديدة» أي لا يقتص المجروح بالحجر ونحوه إلا بحديدة لأن الاقتصاص بغير الحديدة يختلف بالزيادة والنقصان. (ومن الفقهاء من حمل الخبر على ظاهره، قال أبو حنيفة: لا قَوَد على القاتل إلا إذا قتل بحديدة أو ليطةٍ محددة أو خشبة محددة أو حجر محدد أو أحرق بالنار. قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء:
يجب القَوَد فيما يُقْتَلُ بمثله من حجر وغيره أو خنق أو إغراق بماء. و
في حديث (٢) أخر: «لا قود إلا بالسيف»:
قال أبو حنيفة وصاحباه ومن وافقهم: إذا رمى رجل رجلاً بسهم فقتله أو نحوه لم يُقْتَصَّ [منه](٣) إلا بالسيف. وقال الشافعي: يفعل به كما فعل ويقتل كما قتل) (٤).
***
و [فُعْل]، بضم الفاء
[ل]
[القول]: يقال: قال قُولك: أي لسانك.
[ى]
[القوى]: جمع: قوّةٍ، ورجل شديد القوى: أي شديد أسر الخلق، قال اللّه تعالى: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ اَلْقُوى﴾ (٥):
يعني جبريل ﵇.
***
(١) أخرجه البيهقي في سننه: (٦٢/ ٨) وعبد الرزاق في مصنفه، رقم: (١٧١٧٩). (٢) هو من حديث النعمان بن بشير وأبي بكرة عند ابن ماجه في الديات، باب: لا قود إلا بالسيف، رقم: (٢٦٦٧)؛ (٢٦٦٨). (٣) ليست في الأصل (س) أُخذت من (ت). (٤) ما بين قوسين ساقط من (ل ١). (٥) النجم: ٥/ ٥٣.