عن ابن مسعود وابن عمرو الشعبي والنخعي وابن سيرين، وهو قول الشافعي، وأنشد (١):
لمستُ بكفي كفَّه أبتغي الغنى … ولم أدر أن الجود من كفه يُعدي
قال الشافعي: لمسُ المرأة ينقض الوضوء. وقال مالك والليث: لَمْسُها لشهوةٍ ينقضه، ولا ينقضه لغير شهوة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:
لا ينقضه لمسُ المرأة.
قال المبرِّد: ﴿لامَسْتُمُ﴾: بمعنى قبَّلتم، و «لمستم» بمعنى غشيتم، وليس للمرأة في «لمستم» فعلُ، فأما ﴿لامَسْتُمُ﴾: فهو مفاعلة من اثنين.
و
في الحديث:«نهى النبي ﵇ عن بيع الملامسة»(٢): قيل:
كانوا في الجاهلية يقولون: إِذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا.
ويقال: إِنْ الملامسة لمسُ المتاع وراء الثوب ولا يُنظر إِليه فيقع البيع على ذلك.
***
[الافتعال]
[س]
[الالتماس]: التمس: أي طلب.
[ع]
[الالتماع]: التمع: أي لمع.
وحكى بعضهم: التمع الشيءَ: أي اختلسه، و
في الحديث (٣): رأى ابن
(١) أحد بيتين أنشدهما الإِمام الشافعي في موضوع الملامسة في الأم: (٢٩/ ١ - ٣٠)؛ والشاهد في الحماسة: (٢٨٨/ ٢) والمقاييس: (٢١٠/ ٥) بدون نسبة؛ وذكر المحقق في الحاشية أن صاحب الأغاني: (٩٤/ ١٨) نسبهما إِلى عبد اللّه بن سالم الخياط الذي كان يمدح المهدي وما رواه مالك عن ابن عمر من أن « … من قبل امرأته، أو جسَّها بيده فعليه الوضوء.» (الموطأ: (٤٣/ ١) باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. (٢) هو من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري البيوع، باب: بيع المنابذة، رقم: (٢٠٣٩) ومسلم في البيوع، باب: إِبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم: (١٥١١). (٣) حديث ابن مسعود في غريب الحديث: (١٩٥/ ٢) والفائق للزمخشري: (٣٣١/ ٣) والنهاية لابن الأثير: (٢٧١/ ٤).