للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوذمته: إِذا شددته. والمعنى: إِذا انفلت الكلب بغير إِرسال فلا تأكل، وهو رأي الفقهاء؛ وعن الأصم: يؤكل صيد المعلَّم إِذا استرسل.

وقوله: ما لم يأكل هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي.

وقوله الآخر:

إِنه إِذا أكل منه الكلب جاز أكله، وهو قول مالك والليث والأوزاعي ومحمد بن علي الباقر ومن وافقهم، ورُوي عن علي وسلمان وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص.

***

[التفعيل]

[ر]

[التوذير]: وَذَرَ الجرحَ: إِذا شرطه.

[م]

[التوذيم]: وذم الدلوَ: إِذا شدَّ وَذَمَها.

ووذم الناقةَ: إِذا قطع لحمةً تخرج في رحمها تمنَعها من الولد.

ووذم على الخمسين: أي زاد عليها.

***

[الافتعال]

[همزة]

[الاتذاء]: وذأه فاتّذأ، مهموز: أي زجره فانزجر؛ و

في الحديث (١) «نال رجلٌ من عثمان فَوَذأه عبد اللّه بن سَلام فاتَّذأ».

***

[التفعل]

[ف]

[التوذف]: الإِسراع: قال بشر بن أبي خازم (٢):

يعطي النجائب بالرجال كأنها … بقر الصرائم والجياد تَوَدَّفُ


(١) خبر عثمان وعبد اللّه بن سَلَام في الفائق: (٥٢/ ٤) والنهاية: (١٧٠/ ٥).
(٢) ديوانه: (١٥٦)، وأنشده له اللسان في (وذف) والفائق: (٥٣/ ٤).