أوذمته: إِذا شددته. والمعنى: إِذا انفلت الكلب بغير إِرسال فلا تأكل، وهو رأي الفقهاء؛ وعن الأصم: يؤكل صيد المعلَّم إِذا استرسل.
وقوله: ما لم يأكل هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي.
وقوله الآخر:
إِنه إِذا أكل منه الكلب جاز أكله، وهو قول مالك والليث والأوزاعي ومحمد بن علي الباقر ومن وافقهم، ورُوي عن علي وسلمان وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص.
***
[التفعيل]
[ر]
[التوذير]: وَذَرَ الجرحَ: إِذا شرطه.
[م]
[التوذيم]: وذم الدلوَ: إِذا شدَّ وَذَمَها.
ووذم الناقةَ: إِذا قطع لحمةً تخرج في رحمها تمنَعها من الولد.
ووذم على الخمسين: أي زاد عليها.
[الافتعال]
[همزة]
[الاتذاء]: وذأه فاتّذأ، مهموز: أي زجره فانزجر؛ و
في الحديث (١) «نال رجلٌ من عثمان فَوَذأه عبد اللّه بن سَلام فاتَّذأ».
[التفعل]
[ف]
[التوذف]: الإِسراع: قال بشر بن أبي خازم (٢):
يعطي النجائب بالرجال كأنها … بقر الصرائم والجياد تَوَدَّفُ
(١) خبر عثمان وعبد اللّه بن سَلَام في الفائق: (٥٢/ ٤) والنهاية: (١٧٠/ ٥).(٢) ديوانه: (١٥٦)، وأنشده له اللسان في (وذف) والفائق: (٥٣/ ٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.