للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

فعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها

[ك]

[تَرَك]: التَّرْكُ: التَّخلية، يقال: تَرَكَ الشيءَ، إِذا خلاّه، قال اللّه تعالى:

﴿أَحَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا﴾ (١) أي يُخلَّوْا.

وقد يكون التَّرْكُ بمعنى الجَعْل، يقال:

تَرَكْتُ الحبل شديداً: أي جعلته.

و

في الحديث (٢): [عن النبي ]: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ باللّهِ مُجْتَهِداً».

قال أبو حنيفة: لا يقتل تارك الصلاة إِذا اعترف بها.

وقال مالك والشافعي ومن وافقهما:

يقتل مع الاعتراف إِذا لم يصلّ.

فأما الزكاة فيجبر على إِخراجها، ولا يقتل بالإِجماع.

فَعَل، بفتح العين، يفعِل، بكسرها

[ب]

[تَرَبَ]: يقال: تَرَبَ الكتابُ، من التُّراب.

فعِل، بكسر العين، يفعَل، بفتحها

[ب]

[تَرِبَ]: لحمٌ تَرِبٌ: إِذا لُطِخَ بالتّراب.

وتَرِبَ جبينُه: إِذا اغبرَّ.

وتَرِبَت يدُه: إِذا خسر فلم يظفر.

وتَرِب الرجل: إِذا افتقر كأنه لصق بالتراب، قال:


(١) سورة العنكبوت: ٢/ ٢٩.
(٢) هو من حديث جابر أخرجه مسلم في الإِيمان، باب: بيان إِطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢) وأبو داود في السنة، باب: في رد الإِرجاء، رقم (٤٦٧٨) والترمذي في الإِيمان، باب: ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢٢) ولفظ مسلم: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة». وما بين المعقوفتين ليس في (س).