[الأفعال]
فعَل، بفتح العين، يفعُل، بضمها
[ك]
[تَرَك]: التَّرْكُ: التَّخلية، يقال: تَرَكَ الشيءَ، إِذا خلاّه، قال اللّه تعالى:
﴿أَحَسِبَ اَلنّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا﴾ (١) أي يُخلَّوْا.
وقد يكون التَّرْكُ بمعنى الجَعْل، يقال:
تَرَكْتُ الحبل شديداً: أي جعلته.
و
في الحديث (٢): [عن النبي ﵇]: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ باللّهِ مُجْتَهِداً».
قال أبو حنيفة: لا يقتل تارك الصلاة إِذا اعترف بها.
وقال مالك والشافعي ومن وافقهما:
يقتل مع الاعتراف إِذا لم يصلّ.
فأما الزكاة فيجبر على إِخراجها، ولا يقتل بالإِجماع.
فَعَل، بفتح العين، يفعِل، بكسرها
[ب]
[تَرَبَ]: يقال: تَرَبَ الكتابُ، من التُّراب.
فعِل، بكسر العين، يفعَل، بفتحها
[ب]
[تَرِبَ]: لحمٌ تَرِبٌ: إِذا لُطِخَ بالتّراب.
وتَرِبَ جبينُه: إِذا اغبرَّ.
وتَرِبَت يدُه: إِذا خسر فلم يظفر.
وتَرِب الرجل: إِذا افتقر كأنه لصق بالتراب، قال:
(١) سورة العنكبوت: ٢/ ٢٩.
(٢) هو من حديث جابر أخرجه مسلم في الإِيمان، باب: بيان إِطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢) وأبو داود في السنة، باب: في رد الإِرجاء، رقم (٤٦٧٨) والترمذي في الإِيمان، باب: ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢٢) ولفظ مسلم: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة». وما بين المعقوفتين ليس في (س).