للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[وجد بطاقة شحن فباعها بأقل من ثمنها فما حكمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[وجدت بطاقة شحن ب٣٠ ريال وبعتها ب٢٠ ريال فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبطاقة الشحن هذه لقطة، واللقطة هي: المال الضائع، وهوإما أن تكون له قيمة أو لا تكون له قيمة عرفا، فما كان له قيمة في العرف يجب تعريفه على من وجده، وراجع في أحكام ذلك الفتوى رقم: ٧٣٥٧٧.

وما لم يكن له قيمة فيجوز لمن وجده الانتفاع به وتملكه، وأما عن بيع بطاقة شحن بأقل من قيمتها أو بأكثر فلا مانع منه، لأنه بيع منفعة، وراجع الفتوى رقم: ٩٨٥٧٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>