للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المال الموجود في المكان المملوك لا يعد لقطة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت ألوي الثياب وإذا بي أجد نقوداً في سترة أخي (يلبسها إخوتي الثلاثة) ما قيمته ٣٥٠ دولاراً، فأخذتها ولم أقل لأحد، معتقدة أن من أضاع المال سوف يطالب ويسأل عنه، لكن مرت الآن قرابة شهر أو أكثر ولم يتكلم أحد مع العلم بأنه إن أضاع أحدهم شيئا فإنه يسأل كل العائلة هل وجدته، ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قصرت في ما يجب عليك حيث لم تدفعي ذلك المبلغ لصاحب الثوب الذي وجدته فيه، والواجب عليك الآن هو تسليمه له لأنه هو مالكه، وليس هذا المبلغ داخلاً في حكم اللقطة، لأن الفقهاء أخرجوا من حكم اللقطة المال الموجود في المكان المملوك ونحوه، وحكموا بأنه ملك لصاحب المكان الذي وجد فيه، فإن لم يدّعه فعندئذ يعطى حكم اللقطة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٤٧٦٠.

وكون صاحب الثوب أو إخوانه لم يسألوا عما ضاع عليهم، لا يبرر عدم إبلاغهم به، لأنه يحتمل أن يكونوا نسوه، أو اعتقدوا أنه ضاع في مكان آخر أو نحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>