للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم لقطة دار الكفر]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف نتصرف لو لقينا نقوداً في الطريق علماً بأننا نحن في بريطانيا؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً، ونفع بكم المسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم اللقطة وما يجب على الملتقط، يراجع ذلك في الفتوى رقم: ١١١٣٢.

واعلم أن لقطة دار الكفر التي يدخلها المسلم بأمان حكمها حكم لقطة دار الإسلام، جاء في المغني لابن قدامة: فأما إن دخل دارهم بأمان فينبغي أن يعرِّفها في دارهم لأن أموالهم محرمة عليه، فإذا لم تُعرف ملكها كما يملكها في دار الإسلام. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>