[الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن]
المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا
المدخل إلى المسألة:
• الأصل في العبادات سقوطها بالعجز إلا ما شرع له بدل، فينتقل إليه.
• الانتقال إلى البدل يحتاج إلى توقيف، لا مجال للرأي فيه.
• لا يشرع السكوت في الصلاة إلا لاستماع القرآن، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، أو للفصل بين القراءة والركوع على الصحيح.
• قال ﷺ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم، فإذا عجز عن القرآن بقي الذكر.
[م-٥٤٥] إذا لم يكن مع المصلي شيء من القرآن، لا الفاتحة، ولا غيرها، فما الواجب عليه؟
فقيل: إذا عجز عن القرآن انتقل إلى بدله، وكان فرضه الذكر من تسبيح وتحميد، وتهليل وتكبير، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١).
قال الماوردي «في الحاوي: إذا لم يحسن الفاتحة ولا شيئًا من القرآن، فعليه
(١) المهذب للشيرازي (١/ ١٤٠)، فتح العزيز (٣٣٩)، المجموع (٣/ ٣٧٤)، منهاج الطالبين (ص: ٢٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٧)، بداية المحتاج (١/ ٢٣٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٦)، الإنصاف (٢/ ٥٣)، المبدع (١/ ٣٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٠)، كشاف القناع (١/ ٣٤١)، الإقناع (١/ ١١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.