فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبي الزبير، يعني: عن جابر، وفي حديث: حتى إذا كان قريبا من نصف الليل قام رسول الله ﷺ، فبدأ بالظهر فصلاها، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء بإقامة إقامة (١).

الدليل الثالث:

(ح-٢٢٤) ما رواه أبو يعلى الموصلي من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن زبيد الأيامي، عن أبي عبد الرحمن السلمي،

عن عبد الله بن مسعود، قال: شغل المشركون رسول الله ﷺ عن الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل، ثم أمر رسول الله ﷺ بلالًا فأذن وأقام، ثم صلى الظهر، ثم أمره فأذن، وأقام، فصلى العصر، ثم أمره فأذن، وأقام، فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء (٢).

[ضعيف جدًّا] (٣).

الدليل الرابع:

الأذان والإقامة مشروعان لأداء الصلاة، والقضاء يحكي الأداء.

* ويناقش:

بأن قياس القضاء على الأداء قياس في مقابل النص، فيكون مردودًا.

* حجة من قال: لا يؤذن للفائتة:

(ح-٢٢٥) استدلوا بما رواه أحمد من طريق سعيد بن أبي سعيد يعني المقبُريَّ صاحب أبي هريرة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،

عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويًا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كفينا القتال، وذلك قوله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] أمر النبي بلالًا فأقام الظهر،


(١) شرح البخاري لابن رجب (٥/ ١٥١).
(٢) مسند أبي يعلى الموصلي (٢٦٢٨).
(٣) في إسناده يحيى بن أبي أنيسة، قال فيه أحمد: متروك الحديث، وقال عبيد الله بن عمرو: قال لي زيد بن أبي أنيسة: لا تكتب عن أخي يحيى، فإنه كذاب. انظر الكامل (٩/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>