وقال المالكية: «يأثم إن تعمد تكرارها، وهل تبطل به الصلاة؟ المعتمد عندهم عدم البطلان» (١).
وقيل: تبطل الصلاة بتكرار الفاتحة، وهو قول مرجوح في مذهب المالكية، واختاره بعض الشافعية، وحكي قولًا في مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يكره إلا أن يكون تكريرها لسبب من عجز أو شك، ونحوه، وبه قال الشافعية (٣).
وقال الحنابلة: يكره (٤).
ولم أقف على قول يقول بالجواز مطلقًا، فصارت الأقوال تتفرع من قولين:
التحريم، على خلاف بينهم في البطلان.
والقول بالكراهة، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم: أتكره مطلقًا، أم للقادر، أم تختص الكراهة في الفرض دون النفل.
وقد سبق بحث هذه المسألة في صفة الصلاة، وذكرنا أدلتها هناك (٥).
(١) حاشية الدسوقي (١/ ٢٧٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٨٠)، منح الجليل (١/ ٣٢٠)، الثمر الداني في شرح زيد القيرواني (ص: ١٦٥)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣١٤).(٢) انظر قول المالكية في المراجع السابقة، وانظر قول الشافعية في المجموع (٤/ ٩٠، ٩١)، كفاية النبيه (٣/ ١٢٣، ٦٠٢)، المهذب (١/ ١٦٧)، فتح العزيز (٣/ ٢٦٠). المهذب (١/ ١٦٧)، نهاية المطلب (٢/ ١٤٨، ١٤٩)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٨٢، ١٠١٨)، الفروع (٢/ ٢٧٦)، الإنصاف (٢/ ٩٩).(٣) المجموع (٤/ ٩٠، ٩١) و (٣/ ٣٥٨)، أسنى المطالب (١/ ١٥٥)، نهاية المطلب (٢/ ١٤٣، ١٤٨)، كفاية النبيه (٣/ ١٢٣)، المهذب (١/ ١٦٧)، فتح العزيز (٣/ ٢٦٠) و (٤/ ١٤٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٦١)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٧٣).(٤) الإنصاف (٢/ ٩٩)، الإقناع (١/ ١٢٨)، كشاف القناع (١/ ٣٧٣)، نيل المآرب (١/ ١٤٦)، الشرح الكبير (١/ ٦١٢)، الفروع (٢/ ٢٧٦)، المبدع (١/ ٤٣١، ٤٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٢،)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٠).(٥) انظر المجلد الثامن (ص: ٢٦٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.