فائِدةٌ فيَزولُ، كالمُسلمِ إذا ارتَدَّ عَنِ الإسلَامِ ولَحِقَ بدارِ الحَربِ أنَّهُ يَزولُ مِلكُهُ عَنْ أموالِهِ وتُعتَقُ أمَّهاتُ أَولادِهِ ومُدبَّروهُ؛ لمَا قُلنا، كَذا هَذا.
٤ - وخِيارُ البُلوغِ: فإنَّهُ فَسخٌ لا طَلاقٌ.
٥ - وخِيارُ العِتقِ: بأنْ تُعتَقَ الأَمَةُ ويَبقَى زَوجُها عَبدًا.
٦ - والتَّفريقُ لِعَدمِ الكَفاءَةِ أو لِنُقصانِ المَهرِ: تَكونُ الفُرقَةُ فَسخًا (١).
وأمَّا المالكيَّةُ فعَرَّفَ ابنُ عَرفَةَ ﵀ الطَّلاقَ بقَولِهِ: الطَّلاقُ صِفةٌ حُكمِيَّةٌ تَرفعُ حِلِّيَّةَ مُتعَةِ الزَّوجِ بزَوجَتِه، مُوجِباً تَكرُّرُهَا مرَّتَينِ لِلحرِّ ومرَّةً لِذي رِقٍّ حُرمَتَها عَليهِ قبْلَ زَوجٍ (٢).
وقَالَ الشَّافعيَّةُ: الطَّلاقُ شَرعًا: حَلُّ عَقْدِ النِّكاحِ بلَفظِ الطَّلاقِ ونَحوِه (٣).
أو: اسمٌ لحَلِّ قَيْدِ النِّكاحِ (٤).
وكِلاهمُا بمَعنًى واحدٍ.
وعرَّفهُ النَّوويُّ ﵀ بأنُّه: تَصرُّفٌ مَملُوكٌ للزَّوجِ يُحدِثُهُ بِلا سَببٍ فيَنقطِعُ النِّكاحُ به (٥).
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٣٦، ٣٤٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٢٥٣)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٢٧).(٢) «المختصر الفقهي» (٦/ ٥)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٣٦).(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٤).(٤) «النجم الوهاج» (٧/ ٤٧٩).(٥) «تهذيب الأسماء» (٣/ ١٧٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.