فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذا كَرَسولِ اللهِ ﷺ، وإنْ فعَلَه وصلَّى مَنْ خَلفَه بصَلاتِه فصَلاتهُم جائِزةٌ مُجزيَةٌ عَنهُم (١).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: إذا أحدَثَ الإمامُ في الصَّلاةِ، أو ذكَرَ أنَّه كانَ مُحدِثًا، أو حدَثَ عَليهِ أمرٌ قطَعَه عنِ الصَّلاةِ … فهل يَجوزُ لهُ أنْ يَستخلِفَ؟ فيهِ قولانِ:

الأوَّلُ: قالَ في القَديمِ: (لا يَجوزُ).

والدَّليلُ عَليهِ: ما رُويَ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أحرَمَ بأصحابِه، ثمَّ ذكَرَ أنَّه جُنبٌ، فقالَ لهُم: «كمَا أنتُمْ»، وذهَبَ واغتَسلَ، وجاءَ ورأسُه يَقطرُ ماءً، فأحرَمَ بهِم وصلَّى» (٢).

ولو كانَ الاستِخلافُ جائِزًا في الصَّلاةِ … لاستَخلَفَ مَنْ يُصلِّي بهِم.

وكذلكَ فعَلَ عُمرُ ﵁ هكَذا.

ورُويَ عن عَليٍّ ﵁ أنَّه أحرَمَ بالنَّاسِ، ثمَّ خرَجَ مِنْ صَلاتِه، وتَوضَّأَ ورجَعَ وصلَّى بهِم، ثمَّ قالَ: «مَسسْتُ ذكَرِي»، فعُلِمَ أنَّ الاستِخلافَ لا يَجوزُ.

ولأنَّ حُكمَ الإمامِ مُخالِفٌ لحُكمِ المأمومِ؛ لأنَّ الإمامَ يَجهرُ ويَقرأُ السُّورةَ ويَسجدُ لسَهوِه، والمَأمومُ خِلافُه في هذا، فلو جوَّزْنا الاستِخلافَ … لَتَناقضَ حُكمُ المأمومِ فيهِ.


(١) «الأم» (١/ ١٧٥).
(٢) رواه البخاري (٦١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>