مَنْ تَجبُ عنه زَكاةُ الفِطرِ:
أولًا: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ.
وفيه مَسائلُ:
المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُسلِمةِ الحُرةِ البالِغةِ.
المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ إذا كانَت ناشِزًا.
المَسألةُ الثالِثةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا رَجعيًّا.
المَسألةُ الرابِعةُ: زَكاةُ الفِطرةِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حائِلٌ.
المَسألةُ الخامِسةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حامِلٌ.
المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُسلِمةِ الحُرَّةِ البالِغةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُسلِمةِ البالِغةِ هل تَجبُ على زَوجِها أو تَجبُ عليها عن نَفسِها؟ على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ فِطرةِ الزَّوجةِ تَجبُ على زَوجِها، وهو قَولُ جُمهورِ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ (١).
قالَ الإمامُ مالِكٌ ﵀: ويُؤدِّي الرَّجلُ عن امرأتِه من مالِه صَدقةَ
(١) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٥)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٧١)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٤)، و «شرح مسلم» للنووي (٥٧٧)، و «طرح التثريب» (٤/ ٥٥)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٧)، و «المغني» (٤/ ٥١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.