وقالَ أَبو حَنيفةَ وأَصحابُ الشافِعيِّ: يَلزمُه بذلُه للشُّربِ للناسِ والدَّوابِّ مِنْ غيرِ عِوضٍ، ولا يَلزمُ للمَزارعِ، وله أخذُ العِوضِ عنه فيها إلا أنَّه يُستحَبُّ له بَذلُه بغيرِ عِوضٍ.
وعن أحمدَ رِوايتانِ أَظهرُهما: أنَّه يَلزمُه بَذلُه مِنْ غيرِ عِوضٍ للماشِيةِ والسَّفرِ معًا ولا يَحلُّ له مَنعُه.