مُتعَلِّق بغيره، فوجب أن يكون في كُلِّ قَتْلٍ كفَّارة، كما يجبُ في كُلِّ قَتْلٍ دِيَةٌ.
خامساً: تَحَمُّل كفَّارة القَتْل:
- تجبُ كفَّارة القَتْل في مال القاتل، ولو كان القاتل غير مكلَّف؛ كالصَّغير والمجنون؛ فيُعْتِق وليُّهما من مَالِهما رَقَبةً؛ لعَدَم إمكان الصَّوم منهما، وهو ممَّا لا تَدخله النِّيابة.
- فإن كان القاتل رقيقاً؛ فيُكفِّر بالصَّوم؛ لأنَّه لا يَمْلِك مالًا يُعْتِقُ منه.
- وإن كان القاتل كافراً؛ فيُكفِّر بعِتْقِ رَقَبةٍ؛ لأنَّ الصَّوم لا يَصِحُّ منه.