باب المحرّمات في النِّكاح
أوَّلًا: أقسامُ المُحرَّمات في النِّكاح:
تنقسمُ المحرَّمات من النساء في النِّكاح إلى صنفين:
الصنف الأوَّل: المحرَّمات على التأبيد: وهُنَّ من يَحرمُ نكاحهنَّ مطلقاً؛ إمَّا لنَسَبٍ، أو رَضاعٍ، أو مُصاهرةٍ. وهنَّ كما يلي:
القسم الأوَّل: المُحرَّمات بالنَّسَبِ، وهُنَّ سَبْعٌ:
أ - الأُمُّ، والجَدَّةُ -وإِن عَلَت- مِنْ كلِّ جهةٍ؛ سواء من جهة الأب أو الأمِّ؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وأمَّهاتكم هنا: كلُّ مَنْ انتسبتَ إليها بولادةٍ؛ لقول أبي هريرة ﵁ لما ذكر النبيُّ ﷺ هاجرَ أمَّ إسماعيل: (تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ) [رواه البخاري، ومسلم].
ب- ابنةُ الصُّلْب، وبنتُ الولدِ؛ ذَكَراً كان الولد أو أُنثى -وإن سَفَلَ-، وهي: كلُّ من انتسبتْ إليك بولادة؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
ويستوي في التحريم: البنت من حلالٍ، أو مِنْ حَرامٍ، أو من شُبهةٍ، أو منفيَّة بلِعانٍ؛ لدخولِهنَّ في عمومِ لفظٍ: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾.
وكذا يقال في الأخوات وغيرهنَّ ممَّن يأتي من الأقسام.
ج- الأختُ مِنْ كلِّ جهةٍ؛ شقيقة، أو لأبٍ، أو لأمٍّ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.