رابعاً: ما يُكرَهُ أثناءَ الجِماع:
أ - أن يُقبَّل الزَّوج زوجته أو يباشرها عند الناس؛ لأنَّه دناءةٌ.
ب- أن يُحدِّثا بما جرى بينهما، ولو أنْ تُحدِّث به الزَّوجة لضرَّتها؛ لما جاء في حديث أسماء بنت يزيد ﵂ (أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا، فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ) [رواه أحمد]. ولأنَّه من السِّرِّ، وإفشاء السِّرِّ حرامٌ.
ج - أن ينْزِعُ الزَّوج قبل فَراغِها؛ لأنَّ فيه ضرراً عليها، ومنعاً لها من قضاء شهوتها.
خامساً: حُكْمُ تطوُّع الزَّوجة في حُضُورِ زَوْجِها:
لا يجوز للزَّوجة أن تتطوَّع بصلاةٍ أو صومٍ وزوجها حاضرٌ إلَّا بإذنه؛ لحديث أبي هريرة ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ … ) [رواه البخاري].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.