للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٢٨ - حدثنا الحارث، ثنا أبو النضر، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، قال: سمِعتُ طاوسًا يُحدِّثُ عن سُرَاقة بن مالك بن جعشم أنه سأل رسولَ الله عن العمرة، فقال: يا رسولَ الله عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: بل للأبد (١).


= الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١/ ١٢)، وعلي بن الجعد برقم ٥٧٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم ١٣٣٦ من طريق شعبة به. وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٢٥٥٢، والترمذي برقم ٢٥٨، والنسائي برقم ١٠٣٥، والبيهقي (٢/ ٨٤) من طرق عن أبي حصين به. قال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه النَّسَائِي برقم ١٠٣٤ من طريق إبراهيم، عن أبي عبد الرحمن به. ومعناه: أن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين.
(١) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة برقم ٣٥٩٦ عن أبي بكر بن خلاد، عن المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه علي بن الجعد برقم ٤٦١، وأحمد برقم ١٧٥٨٩، والنسائي برقم ٢٨٠٦ من طريق شعبة به. وأخرجه أحمد برقم ١٧٥٨٢ وابن ماجه برقم ٢٩٧٧ من طريق مِسْعر بن كِدام، عن عبد الملك بن ميسرة به، ولفظه: "ألا إِنَّ العُمرةَ قد دخَلَتْ في الحجِّ إلى يومِ القيامة". وفي هذا الإسناد انقطاعٌ كما هو ظاهر من حديث مسند أحمد برقم ١٧٥٩٠ من طريق حسين بن محمد، عن شعبة، عن عبد الملك قال: سمعت طاوسًا يحدِّث عن سراقة بن جُعشُم الكناني، ولم يسمعه منه. وأخرجه النَّسَائِي برقم ٢٨٠٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن مالك بن دينار، عن عطاء قال: قال سراقة: تمتع رسول الله وتمتعنا معه فقلنا: ألنا خاصةً أم للأبد؟ قال: بل للأبد. وأخرجه الدارقطني ٢٦٨٣ من طريق روح بن القاسم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك، قال: قلت يا رسول الله، الحديث. وزاد فيه دخَلَتِ العمرة في الحجِّ إلى يومِ القيامة". قال الدارقطني في رجاله: "كلهم ثقات".