مِشيةَ امرأةٍ، فقال رسولُ الله ﷺ: ما يسُرُّني أني فعلتُ كما فعَلتِ وأن [لي] كذا كذا (١).
١٨٧٧ - حدثنا الحارث، ثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ﵁ قال: كَتَبَ رسولُ الله ﷺ إلى مجوس هَجَرَ يسألُهم الإسلامَ، فمَن أَسْلَمَ قُبِلَ منه إسلامُه، ومن أبَى أُخِذَتْ منه الجزيةُ غيرَ ناكحٍ (٢) نساءَهم ولا آكلٍ (٣) ذبائحهم (٤).
١٨٧٨ - حدثنا الحارث، ثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ﵁
(١) أخرجه أحمد برقم ٢٤٩٦٤ و ٢٥٠٤٩ و ٢٥٠٥٠، وأبو داود برقم ٤٨٧٥، والترمذي برقم ٢٥٠٢ و ٢٥٠٣ من طرق عن سفيان بهذا الإسناد. قال الترمذي: "حسن صحيح". (٢) كذا في الأصل، وفي البغية والمجردة: "ناكحي". (٣) كذا في الأصل، وفي البغية والمجردة: "آكلي". (٤) أورده الهيثمي في البغية برقم ٦٧٥، والحافظ في المطالب رقم ٢٠٠٧، والبوصيري في المجردة برقم ٥٣٠٦ معزوًّا للحارث وابن أبي شيبة. قال البوصيري: "رواه الحارث عن عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف، ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة والبيهقي بسند مرسل، ورواتُه ثقات". قلت: أخرجه عبد الرزاق برقم ١٠٠٢٨ و ١٩٢٥٦، وابن أبي شيبة برقم ١٦٥٨١ و ٣٣٣١٣، والبيهقي (٩/ ١٩٢) من طريق وكيع عن سفيان بهذا الإسناد. قال البيهقي: "هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده، ولا يصح ما رُوي عن حذيفة في نكاح مجوسية".