الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع بعضها، ارتفعت جميعًا، فمن نوى بوضوئه رفع واحدٍ منها رفع الكل، ويدخل الأصغر تحت الأكبر، ومن نوى بوضوئه أو غُسله مع نية العبادة أمرًا مباحًا كالتبرد أو تعليم الوضوء أو الغُسل ففعله صحيح وثوابه بقدر ما نوى.
ومن عليه غُسلان واجبان كامرأة عليها جنابة، وقبل أن تغتسل حاضت، فهذه يكفيها غُسلٌ واحد يرفع الكل، كما قال النَّبي ﷺ:«إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه (١).
ومن اجتمع في حقه غُسلان واجبٌ ومسنون كغسل الجنابة، والنظافة، يكفيه غُسلٌ واحد، وله ثواب الجميع.
والغُسل الواجب يُجزئ عن الوضوء الواجب، سواءً نواه أو لم ينوه، ومن قرن الوضوء بالغُسل فقد أحسن، ويكفي الغُسل الواجب عن الوضوء المسنون، والغسل المسنون يكفي عن الوضوء الواجب والمسنون.
ومن اجتمعت عليه أحداثٌ صُغرى وكبرى كفاه تيممٌ واحد إذا لم يجد الماء:«إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه (٢).
ثانيًا: في باب الصلاة:
فمن صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فتلزمه الجمعة، ومن سقطت عنه الجمعة بشهود العيد، لزمته صلاة الظهر.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١)، ومسلم برقم (١٩٠٧).