للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

صفة صلاة المسافر خلف المقيم:

أولاً: إذا صلى المسافر خلف مقيمٍ أتم، وإن صلى مقيمٌ خلف مسافر، فالسنة أن يَقصُر المسافر، أما المقيم فعليه الإتمام بعد السلام.

ثانيًا: السنة إذا صلى المسافر بالمقيمين في بلدهم أن يصلي بهم ركعتين، ثم يقول: أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سَفْر.

• حكم صلاة النوافل في السفر:

السنة ترك الرواتب في السفر ما عدا التهجد، والوتر، وسنة الفجر.

أما النوافل المطلقة ركعتين ركعتين فهي مشروعة في السفر والحضر، وكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء، وسنة الطواف، وتحية المسجد، وصلاة الضحى ونحوها.

والأذكار بعد الصلوات الخمس سنةٌ للرجال والنساء، حضرًا وسفرًا.

• حكم من سفره مستمر طوال العام:

قائد الطائرة، أو السيارة، أو السفينة، أو القطار، ومَنْ سفره مستمرٌ طول الزمن يجوز له أن يأخذ برخص السفر كالقصر، والجمع، والفطر، والمسح: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨].

• أحوال المغترب عن بلده:

المغترب عن بلده له ثلاث حالات:

الأولى: أن ينوي الإقامة المطلقة في بلاد الغربة، كالسفراء، والعمال، والتجار، المقيمين للتجارة والعمل، فهؤلاء وأمثالهم في حكم المقيمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>