الإنسان إذا أصابته الجنابة بجماعٍ أو احتلام يجب عليه أن يغتسل ويُصلي الصلاة في وقتها مع الجماعة، والجُنب إذا غلبه النوم، واستيقظ لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس، فإذا اغتسل طلعت الشمس، فعليه أن يغتسل ويصلي، ولو طلعت الشمس؛ لأن الوقت في حق النائم من حين يستيقظ.
• صفة قضاء من نام عن الصلاة في السفر:
من كانوا في سفر، ثم ناموا في الصحراء، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فالسنة أن يتحولون من مكانهم، ثم يتوضئون، ثم يؤذن أحدهم، ثم يصلون ركعتي الفجر، ثم يقيم، ثم يصلي بهم إمامهم الفجر.
• صفة الترتيب بين الفوائت:
يجب الترتيب بين فوائت الفرائض أنفسها، وبين الفوائت والصلوات الوقتية، وبين الصلاتين المجموعتين في وقتٍ واحد.
ثانيًا: وجوب الترتيب يسقط بما يلي: الجهل، والنسيان، وضيق وقت الحاضرة، وخشية فوات صلاة الجمعة: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨].
• حكم من ذكر فائتة وهو يصلي:
الأول: إذا ذكر الإمام فائتةٌ في أثناء حاضرة، أتم الحاضرة، ثم قضى الفائتة.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣١٥) مسلم برقم: (٦٩/ ٣٣٥)، واللفظ له.