ثانيًا: إذا قطع الإمام صلاته الحاضرة بعد ذكره الفائتة، فقد ترك الأولى، لكن عليه أن يستخلف، ومن يتم بالمأمومين صلاتهم.
ثالثًا: إذا قلب الإمام نيته إلى نافلة بعد ذكره فائتة، فصلاة المأمومين خلفه صحيحة، لصحة إئتمام المفترض بالمتنفل.
رابعًا: إذا ذكر المأموم صلاة فائتة، وهو يصلي الحاضرة، أتم الحاضرة مع الإمام، وصلي بعدها الفائتة.
خامسًا: المفترض إذا ذكر فائتة أثناء الصلاة الحاضرة أتم الحاضرة، ثم يصلي بعدها الفائتة: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
• صفة قضاء الصلوات المنسية:
إذا نسي المسلم صلاةً معينة فأكثر، وعلم يومها، فإنه يجب عليه أن يُعيد جميع صلوات ذلك اليوم مرتبةً بعينها، حتى يتحقق من قضاء تلك الفائتة.
ثانيًا: إذا علم الصلاة الفائتة كالظهر مثلًا، ونسي يومها، فيقضيها وينوي بصلاته تلك الفائتة.
ثالثًا: إذا علم أعيان الفوائت كصلاة الظهر والعصر والمغرب مثلًا، ونسي يومها قضاها مرتبةً حسب ترتيب أيامها، إلا أن يشق عليه ذلك، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب لليوم الأول، وهكذا.
• حكم الترتيب بين الفوائت:
الصلوات بالنسبة للترتيب في الوقت والفعل أربعة أقسام هي:
الأول: الصلوات الخمس: وهذه يجب أداؤها في أوقاتها مرتبة.