للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّيْطَانُ».، قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ». أخرجه مسلم (١).

• الذين تجب عليهم قضاء الفوائت:

الذين يجب عليهم قضاء الفوائت هم النائم، والناسي، والسكران، والمُخدر.

عن أنس بن مالك قال: قال النبي : «منْ نَسِيَ صَلَاةً أو نَامَ عَنْهَا فَكْفَّارتُها أن يُصَلِيهَا إذا ذَكَرَهَا». متفقٌ عليه (٢).

• الذين لا يجب عليهم قضاء الفوائت:

هم الكافر، والمجنون، والحائض، والنفساء، وتارك الصلاة عمدًا من غير عذر، وما تركه المرتد حال ردته، ومن أغمي عليه بغير اختياره.

قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (٣٨)[الأنفال: ٣٨].

وعن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَمَ العَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ القِصَاصُ: الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا». أخرجه البخاري (٣).

وعن علي بن أبي طالب أن الرسول قال: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة: عن المجنُون المغلوبُ على عقلهِ حتى يَفِيقَ، وعن النائِمَ حتى يستيقظ، وعن الصَبي حتى يحتلم». رواه الترمذي بسندٍ صحيح (٤).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٣١٠/ ٦٨٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٩٧)، ومسلم برقم: (٣١٥/ ٦٨٤)، واللفظ له.
(٣) أخرجه البخاري برقم: (٤١).
(٤) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>