وهكذا تحية المسجد تُجزئ عن السنة الراتبة، وركعتي الوضوء.
عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرؤٌ ما نوى». متفقٌ عليه (١).
وعن أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مَرِضَ العبدُ أو سافر، كُتِبَ له مثل ما كان يعمله وهو صحيحٌ مقيم». أخرجه البخاري (٢).
• صفة أداء صلاة التطوع:
الأول: يجوز للمسلم أن يصلي النوافل قائمًا وقاعدًا، والقيام أفضل عند القدرة، ومن صلى قاعدًا وهو قادر على القيام فله نصف أجر القائم، ومن صلى قاعدًا وهو عاجزٌ عن القيام فله مثل أجر القائم: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨].
ثانيًا: يجوز أداء بعض التطوع من قيامٍ، وبعضه من قعود.
ثالثًا: صلاة الفريضة القيام فيها ركن، ومن تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة، والسنة لمن صلى قاعدًا بأن يتربع في حال القعود.
عن عمران بن حصين ﵁ قال: سألتُ النبي ﷺ: «عن الرجلُ صلاة وهو قاعدٌ؟ فقال: من صَلَى قائمًا فهو أَفْضَلُ، ومن صلى قاعدًا فله نصفُ أجرُ القائمِ، ومن صَلَى نائمًا فلهُ نِصفُ أجرُ القَاعدِ». أخرجه البخاري (٣).
وعن عمران بن حصين ﵁ قال:«كانت بي بواسير، فسألتُ النبي ﷺ عن الصَلَاةِ؟ فقال: صَلِ قائمًا، فإن لم تَسْتَطِعْ فقاعدًا فإن لم تَسْتَطِعْ فعَلَى جَنْبَ». أخرجه البخاري (٤).