للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصَفْفتُ واليتيمُ وراءهُ، وقال: عزيزٌ والعجوز من ورائِنا، فصلى لنا رسول الله ركَعَتين، ثم انْصَرَفَ». متفقٌ عليه (١).

وعن زيدٍ بن ثابت أن الرسول : «اتخذَ حُجْرَةً قال: حَسِبْتُ أنهُ قال: من حَصِير، في رمضان فصَلَى فيها ليالي، فصلى بصلاتة ناسٍ من أصحابه، فلما عَلِمَ بهم جعل يقعُد، فخرَجَ إليهم فقال: قد عرفتُ الذي رأيتُ من صَنِيعكُمُ، فصلوا أيها الناس في بيوتكُم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرءُ في بيته إلا المكتوبة». متفقٌ عليه (٢).

وعن عبد الله بن مسعود قال: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ» قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ». متفقٌ عليه (٣).

• حكم التطوع على الراحلة في السفر:

يستحب للمسافر التطوع على الراحلة، سواءً كانت طائرة، أو سيارة، أو قطار، أو سفينة، أو حيوان، أو غير ذلك من وسائل النقل.

ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام في التطوع في السفر إن قدر، وإلا صلى حيثما توجهت به راحلته، أما الفريضة فلابد المسافر أن يستقبل القبلة في جميع صلاته، راكبًا أو نازلًا، مقيمًا أو مسافرًا: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١١٥)[البقرة: ١١٥].

وعن ابن عمر قال: كان النبي : «يُصَلي في السفرِ على رَاحِلتِه حيثُ تَوَجَهَتْ به يُومِي إيماءً صلاةُ الليلِ، إلا الفرائضُ، ويُوترُ على راحلتهِ». متفقٌ عليه (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٨٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٦٦/ ٦٥٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٧٣١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢١٣/ ٧٨١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١١٣٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠٤/ ٧٧٣).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٠٠٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣١/ ٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>