للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: السنن ذوات الأسباب كتحية المسجد، وركعتي الوضوء، وصلاة الضحى، وركعتي الطواف ونحوها.

الرابعة: النوافل المطلقة التي يسن للمسلم الإكثار منها، ركعتين ركعتين، ليلاً أو نهاراً، في كل وقت عدا أوقات النهي، وتجوز الصلاة فى المسجد الحرام في كل وقت.

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ أَنّ النَّبِيَّ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أو صلى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». أخرجه الترمذي والنسائي بسندٍ صحيح (١).

ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وسنة الظهر بعد العصر كما سبق.

• حكم السنن الرواتب في الحضر والسفر:

السنة فعل السنن الرواتب مع الفرائض في الحضر، أما في السفر فالسنة ترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر، والوتر.

وأما التطوع المطلق فمشروع في الحضر والسفر مطلقاً مثل: صلاة التهجد بالليل، وصلاة الضحى، وميع النوافل المطلقة، والصلوات ذوات الأسباب كسنة الوضوء، وركعتي الطواف، وصلاة الكسوف، وتحية المسجد ونحو ذلك.

• حكم ترك السنن الرواتب:

صلاة التطوع والنوافل، والسنن الرواتب، من فضل الله على عباده، حيث شرع لهم ما يزيد في أجورهم، ويرفع درجاتهم، ويمحو سيئاتهم، وهي تكمل الفرائض، وتجبر نقصها، فالفرائض تكمل بالنوافل، فمن لم يستكثر منها يوشك أن لا تسلم له فريضة من غير جابر.


(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (٨٦٨)، والنسائي برقم: (٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>