للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ عَبْد الله بنِ مَسْعُودٍ قالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله فَأطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأمْرِ سَوْءٍ، قال قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قال: هَمَمْتُ أنْ أجْلِسَ وَأدَعَهُ». متفق عليه (١).

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبي قَيْسٍ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله ، قَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ، أَكَانَ يُسِرُّ بالقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ». أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

عاشرًا: السنة أن يصلي التهجد وحده منفردًا، وهو الأفضل، والأكثر من فعله ، ويجوز التطوع جماعة أحيانًا في الليل أو النهار، من غير أن يُتخذ سنة راتبة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: «بَعَثَنِي العَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ ، وَهُوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَبِتُّ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَنَاوَلَنِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ، فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ». متفق عليه (٣).

وَعَنْ أنَسٍ قالَ: «دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلا أنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ. -فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاةٍ- فَصَلَّى بِنَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ: أيْنَ جَعَلَ أنَساً مِنْهُ؟ قال: جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ دَعَا لَنَا، أهْلَ البَيْتِ، بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». أخرجه مسلم (٤).

الحادي عشر: صلاة الليل قائماً أفضل من صلاتها قاعداً بلا عذر، فإن كان القعود لعذر فأجره كأجر القائم.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١١٣٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠٤/ ٧٧٣).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (١٤٣٧)، والترمذي برقم: (٤٤٦).
(٣) متفق عليه، أخرجه أخرجه البخاري برقم: (٢٥٩)، مسلم برقم: (١٩٣/ ٧٦٣)، واللفظ له.
(٤) أخرجه مسلم برقم: (٢٦٨/ ٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>