للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام الزكاة

• من يملك المال:

نظام المال في الإسلام يقوم على أساس الاعتراف بأن الله وحده هو المالك الأصيل للمال، وصاحب المال مستخلفٌ فيه، ولله سبحانه وحده الحق في تنظيم قضية التملك، وإيجاب الحقوق في المال، وتحديدها وتقديرها، وبيان مصارفها، وطرق اكتسابها، وطرق الانتفاع بها: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (٧)[الحديد: ٧]

وقال الله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: ١].

• مقادير الزكاة:

جعل الله قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تُخرج منه.

فأوجب في الركاز؛ وهو ما وجد من دفن الجاهلية بلا تعب الخمس، عشرين بالمائة، ٢٠%.

وما فيه التعب من طرف واحد، وهو ما سقي من الزرع بلا مئونة نصف الخمس؛ أي العُشر، عشرة بالمائة.

وما فيه التعب من طرفين البذر والسقي، وهو ما سُقي بمئونة ربع الخمس، أي نصف العشر، خمسة بالمائة.

وفيما يكثُر فيه التعب والتقليب طول العام كالنقود، وعروض التجارة ثمن الخمس؛ أي ربع العُشر، أي اثنين ونصف بالمائة: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤)[المؤمنون: ١ - ٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>