تجب الزكاة في مال الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والعاقل والمجنون، إذا كان المال مستقرًا، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول، وكان المالك مسلمًا حرًا؛ لأن أداء الزكاة عبادة من العبادات، فلا تصح إلا من مسلم.
ونتاج السائمة، وربح التجارة، حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، والمعتبر في حولان الحول التاريخ الهجري.
والكافر لا تجب عليه الزكاة، وكذا سائر العبادات، ولكنه يحاسب عليها يوم القيامة؛ أما في الدنيا فلا يلزم بها، ولا تقبل منه، حتى يسلم، لأنها عبادة فلا تصح من كافر: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ