للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)[النحل: ٩٧].

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)[الكهف: ١١٠].

• ما لا يشترط له الحول:

١ - الخارج من الأرض.

٢ - ونتاج السائمة.

٣ - وربح التجارة.

فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولا يُشترط لها تمام الحول.

أما الركاز فتجب الزكاة في قليله وكثيره، ولا يُشترط له نصابٌ ولا حول.

• زكاة الأموال العامة:

المال العام: هو ما رُصد للنفع العام دون أن يكون مملوكًا لشخص معين أو جهةٍ معينة؛ كأموال الحكومة، وأموال الجهات الخيرية كجمعية البر وجمعية تحفيظ القرآن، وغيرها من جهات البر والإحسان، والأوقاف، والوصايا التي تكون على جهات عامة كالفقراء، وطلاب العلم، والمساجد ونحوها.

فهذه الأموال العامة لا تجب فيها الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا لشخصٍ معين، وإذا استُثمرت هذه الأموال بالبيع والشراء، فلا تجب فيها الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>