الزكاة واجبةٌ مطلقا، ولو كان المزكي عليه دين يُنقص النصاب إلا دينًا وجب قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ ذمته.
• الأموال التي تُخرج منها الزكاة:
تجب الزكاة في عين المال: الحَب من الحَب، والشاة من الغنم، والجمل من الإبل، والبقرة من البقر، والنقود من النقود وهكذا، وهذا هو الأصل، ولا يُعدل عن ذلك إلا لحاجةٍ ومصلحة.
• الأموال التي لا تجب فيها الزكاة:
ما أُعد من الأموال للقُنية و الاستعمال فلا زكاة فيه، كدور السكنى، والثياب، وأثاث المنزل، والدواب والسيارات ونحوها.
عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». متفق عليه (١).
• أحكام الزكاة:
١ - إذا اجتمع عند الإنسان نقودٌ تبلغ النصاب، وحال عليها الحول، ففيها الزكاة، سواء أعدها للنفقة، أو الزواج، أو شراء عقار، أو لقضاء دين أو غير ذلك.
٢ - وإذا مات من عليه الزكاة ولم يخرجها أخرجها الوارث من التركة قبل الوصية وقسمة التركة.
٣ - وإذا نقص النصاب في بعض الحول أو باعه لا فرار من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٤٦٣)، ومسلم برقم: (٨/ ٩٨٢)، واللفظ له.