النقدان هم الذهب والفضة، وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودًا أو سبائك أو حلياً أو تبرًا، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣].
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين دينارًا فأكثر ربع العُشر، اثنين ونصف بالمئة، والدينار يساوي بالذهب مثقالًا، والمثقال يزن بالميزان المعاصر أربعة جرامات وخمس وعشرين بالمئة غرامًا، وعشرون دينار تساوي بالوزن خمسة وثمانين جرامًا من الذهب.
فعشرين مثقالًا في أربعة وخمس وعشرين، تساوي خمساً وثمانين جرامًا من الذهب، هي أقل نصاب للذهب.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٤٠٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١/ ٩٧٩).