للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مقدار نصاب الفضة:

يجب في الفضة إذا بلغت مائتي درهم فأكثر، أو بالوزن خمس أواق فأكثر، ربع العُشر، اثنين ونصف بالمائة، ومائتي درهم تساوي بالوزن خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، ولا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتُضم قيمة العروض إلى كلٍ منهما.

• أحوال زكاة الذهب والفضة:

تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات:

الأولى: إن كان القصد من التصنيع التجارة، ففيه زكاة عروض التجارة، ربع العُشر؛ لأنه صار سلعًة تجارية فيقوم بنقد بلده ثم يُزكى.

الثانية: إن كان القصد من التصنيع اتخاذه تحفًا كالأواني من سكاكين، وملاعق، وأباريق ونحوها فهذا محرم؛ لكن تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا ربع العُشر.

الثالثة: إن كان القصد من التصنيع الاستعمال المباح، أو الإعارة بلا مقابل؛ فلا زكاة فيه.

• زكاة الأوراق المالية:

الأوراق المالية الحالية كالريال والدرهم والجنية والدولار ونحوها نقدٌ مستقلٌ بذاته، وحكمها حكم الذهب والفضة، فتقوم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العُشر إذا حال عليها الحول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)[التوبة: ١٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>