للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• كيفية إخراج نصاب الأوراق المالية:

أولا: يقدر نصاب الأوراق النقدية بنصاب الذهب أو الفضة، ولا شك أن التقدير بنصاب الفضة أقل، لأنه الأحظ للفقراء فينبغي التقدير به، فإذا كان مثلًا أقل نصاب الذهب خمسة وثمانين جرامًا من الذهب وقيمة الجرام الآن مائة وأربعين ريالًا سعوديًا مثلًا، فنضرب نصاب الذهب في قيمة الجرام، خمسة وثمانين في مائة وأربعين يساوي أحد عشر وتسعمائة ألف ريال، هي أقل نصاب الأوراق المالية المقومة بالذهب، وفيها ربع العُشر مائتان وسبعة وتسعين ونصف ريال سعودي وهو يُعادل اثنين ونصف بالمائة وهكذا.

ثانيًا: نصاب الفضة أقله خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، وقيمة الجرام من الفضة تساوي الآن اثنان ريال سعودي مثلًا، فنضرب خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة في اثنان ريال سعودي تساوي ألف ومائة وتسعين ريالًا سعوديًا، هي أقل نصاب الأوراق المالية المقومة بالفضة وفيها ربع العُشر، فمن ملك هذا المبلغ، فعليه زكاة اثنين ونصف بالمائة يساوي تسع وعشرون ريالًا وخمسٌ وسبعون هللة.

• كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية:

لإخراج مقدار زكاة الأوراق المالية طريقتان:

الأولى: أن يُقسم المال كله على أربعين، فيخرج ربع العُشر، وهو الواجب في زكاة النقدين وما يُلحق بهما؛ فمثلًا لو كان عنده ثمانون ألف ريال، فتُقسم على أربعين، والناتج ألفا ريال، هي مقدار زكاة ذلك المبلغ، وهي ربع العُشر وهكذا.

الثانية: أن نقسم المال على عشرة، والناتج يُقسم على أربعة، والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة، فلو كان المال مئة ألف ريال نقسمه على عشرة

<<  <  ج: ص:  >  >>