يساوي عشرة آلاف ريال، ثم نقسم عشرة آلاف ريال على أربعة يساوي ألفين وخمسمائة ريال، وهو مقدار الزكاة الواجبة في المئة ألف، وهي ربع العُشر وهكذا.
• زكاة الحساب الجاري:
الحساب الجاري هي المبالغ التي يودعها الإنسان في حسابه عند البنك أو المصرف؛ فهي إقراض من صاحب المال للمصرف، ليأخذه صاحبه متى شاء؛ فهذه الأموال من قبيل الديون التي تكون على ملي باذل، فيجب إخراج زكاتها كل سنة، بأن يجعل له شهرًا معينًا من السنة يُخرج فيه زكاة ما وجد في الحساب من الأموال بمقدار ربع العُشر.
• زكاة الرواتب الشهرية:
الرواتب الشهرية إذا قُبضت فهي أموالٌ متوالية، وإخراج زكاتها في كل شهرٍ فيه مشقة، والأحسن أن يحدد المسلم شهرًا معينًا من السنة، ثم ينظر ما تجمع عنده من هذه الرواتب، فما حال عليه الحول يكون قد أدى زكاته في وقته، وما لم يحل عليه الحول يكون قد عجل زكاته وهذا جائزٌ وأجره بقدر نيته: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣].
• زكاة جمعية الموظفين:
جمعية الموظفين إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولم تُصرف فتجب فيها الزكاة ربع العُشر، وإذا استلم الإنسان نصيبه منها، وبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.