للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها». أخرجه البخاري (١).

وعن معاذ أن النبي : «لما وجهه لليمن أمره أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّة». أخرجه داود والترمذي بسندٍ صحيح (٢).

وهذه الجداول تبين مقدار أنصبة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيها.

١ - أنصبة الإبل:

أنصبة الإبل من خمس إلى تسع فيها شاة، ومن عشر إلى أربعة عشر شاتان، ومن خمسة عشر إلى تسعة عشر ثلاث شياة، ومن عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياة، ومن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض من الإبل؛ وهي ما لها سنة، ومن ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون؛ وهي ما لها سنتان، ومن ستة وأربعين إلى ستين حقة وهي ما لها ثلاثُ سنين، ومن إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة؛ وهي ما لها أربع سنين، ومن ستة وسبعين إلى تسعين بنتا لبون.

ومن واحد وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان، فإذا زادت عن مائة وعشرين فالواجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ففي مائة واحد وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين حقة وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقات، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وبنت لبون، وفي مائتين خمس بنات لبون أو أربع حقات وهكذا: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)[التوبة: ١٠٣].


(١) أخرجه البخاري برقم: (١٤٥٤).
(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (٦٢٢)، وأخرجه أبو داود برقم: (١٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>