ومن وجبت عليه بنت لبون وعدمها فله أن يخرج بنت مخاض، ويدفع جبرانًا؛ والجبران شاتان أو عشرون درهمًا، أو يدفع حقة، ويأخذ الجبران، والجبران خاصٌ في الإبل فقط.
٢ - أنصبة البقر:
في البقر من ثلاثين إلى تسع وثلاثين تبيعٌ أو تبيعة؛ وهو ما له سنة، وفي أربعين إلى تسعٍ وخمسين مسنة من البقر؛ وهي ما لها سنتان، وفي ستين إلى تسعٍ وستين تبيعان أو تبيعتان.
ثم في كل ثلاثين من البقر تبيعٌ وتبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وفي خمسين مسنة، وفي سبعين تبيعٌ ومسنة، وفي مائة تبيعان ومسنة، وفي مائة وعشرين أربع تبيعات أو ثلاث مسنات وهكذا: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٣].
٣ - أنصبة الغنم:
الغنم من أربعين إلى مائة وعشرين فيها شاة، ومن مئة إحدى وعشرين إلى مائتن فيها شاتان، ومن مائتين وواحد إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين فيها ثلاث شياة، ثم في كل مئة شاة، ففي ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياة، وفي أربعمائة أربع شياة وفي أربعمائة وتسع وتسعين أربع شياة وهكذا: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣].
• أقل ما يؤخذ في زكاة بهيمة الأنعام:
يؤخذ في بهيمة الغنم الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثنية من المعز؛ وهي ما لها سنة.
ويؤخذ في زكاة البقر تبيعٌ أو تبيعة؛ وهو ما له سنة.