يُشترط أن يكون الخارج من الأرض مملوكًا للإنسان وقت وجوب الزكاة، وأن يبلغ النصاب، ومقداره خمسة أوسق؛ وهي ثلاثمائة صاع نبوي؛ أي ما يُعادل ستمائة واثنا عشر كيلو جرام من البُر تقريبًا.
والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جرامًا من البر تقريبًا، فالإناء الذي يتسع لهذا يُعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة.
• الواجب في زكاة الحبوب والثمار:
الواجب في زكاة الحبوب والثمار كما يلي:
أولًا: العُشر، عشرة بالمائة فيما سقي بلا مئونة كالذي يشرب من مياه الأمطار أو العيون أو الأنهار.
ثانيًا: نصف العُشر، خمسة بالمائة فيما سقي بمئونة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها.
عن ابن عمر ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». أخرجه البخاري (١).
ثالثًا: ثلاثة أرباع العشر، سبعة ونص بالمئة لما سُقي بهما معًا، بماء الآبار تارة، وتسقيه الأمطار تارة، وتُضم ثمرة العام الواحد لتكميل النصاب إذا كانت جنسًا واحدًا كأنواع التمر، والقمح، والأرز، والبر ونحوها.
• وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار:
وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدأ صلاح الثمرة، وصلاح الثمرة أن تحمر أو تصفر، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك