فزكاته عليه لا على المشتري، وإذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعدِ ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها.
ولا زكاة في الخضروات والفواكه إلا إذا أُعدت للتجارة، فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا حال عليها الحول، وبلغت قيمتها النصاب.
فمن أعد البيوت المحمية، وزرع فيها الطماطم أو الكوسة أو البطاطس أو غيرها؛ فهذه إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، تُزكى زكاة عروض التجارة، فإذا باعها بمئة ألفٍ مثلًا أخرج منها اثنين ونصف بالمائة، ألفين وخمسمائة ريال.
• مقدار زكاة العسل:
إذا جنى العسل من ملكه، أو من موات الأشجار، أو الجبال، ففيه العشر ونصابه مائة وستين رطلاً عراقيًا، وهو ما يساوي اثنين وستين كيلو جرامًا، وإن اتجر في العسل زكاه زكاة عروض التجارة ربع العشر، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
• حكم زكاة البساتين المؤجرة:
تجب زكاة العشر، أو نصف العشر، على مستأجر الأرض أو البستان دون مالكها، وفي جميع ما يخرج منها من مكيلٍ ومدخرٍ من الحبوب والثمار أو غيرها، وعلى المؤجر زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا كان نصابًا، وحال عليه الحول من تاريخ استلام الأجرة إن لم ينفقها.
• حكم زكاة ما يخرج من البحر:
كل ما يخرج من البحر كاللؤلؤ، والمرجان، والأسماك ونحو ذلك لا زكاة فيه؛ فإن كان للتجارة فيخرج من قيمته ربع العشر، إذا بلغ نصابًا، وحال