كل خارج من الأرض غير النبات من المعادن والبترول والغاز ونحوها، فزكاته إذا بلغ نصاب أحد النقدين ربع عشر قيمته، أو ربع عشر عينه إن كان أثمانًا كالنقدين، ويجب إخراج زكاة المعادن والبترول والغاز ونحوها ربع العشر من حين الحصول عليها، إذا بلغت النصاب؛ لأنها مال مستفاد لا يعتبر له الحول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣].
• مقدار زكاة الركاز:
الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ولا يُشترط له نصاب، ولا حول كما تقدم، والواجب فيه الخمس قل أو كثر، ويُصرف مصرف ألفي، والباقي أربعة أخماس لواجده.