للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• زكاة الصناديق الاستثمارية:

صندوق الاستثمار وعاءٌ يجمع الأموال، ويستثمرها في مجالات متعددة.

أولًا: إن كان نشاطاً صناعيًا فالزكاة على صافي الأرباح ربع العشر، وإن كان زراعيًا فالزكاة زكاة زروع، العشر أو نصف العشر، وإن كان حيوانيًا فزكاته زكاة بهيمة الأنعام.

ثانيًا إن كان الاستثمار تجاريًا، وهذا هو الغالب، وهذا له حالتان:

الأولى: إن كان من أجل المضاربة فزكاته زكاة عروض التجارة، ربع العشر فتقدر قيمة الأسهم السوقية إذا حال عليها الحول، ثم يُخرج منها ربع العُشر، وإذا قبض الربح أخرج زكاته.

الثانية: إن وكل صاحب المال هذا الصندوق الاستثماري بالتجارة بماله بجزءٍ معلوم، فرب المال يخرج زكاة عروض التجارة كما سبق.

• زكاة الشركات:

الشركات أنواع:

أولاً: الشركات الزراعية، إن كان استثمارها في الحبوب والثمار ونحوها مما يكال ويُدخر، ففيها زكاة الحبوب والثمار بشروطها كما سبق.

وإن كان في بهيمة الأنعام ففيها زكاة بهيمة الأنعام بشروطها كما سبق.

وإن كان لها مال سائلٌ ففيه زكاة النقود ربع العشر بشروطها كما سبق.

ثانيًا: الشركات الصناعية مثل شركات الأدوية والكهرباء والإسمنت والحديد ونحوها؛ فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر، إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول قياسًا على العقارات المعدة للكراء.

ثالثًا: الشركات التجارية كشركات الاستيراد والتصدير، والبيع والشراء، والمضاربات، والمناقصات، والتحويلات المالية، ونحو ذلك مما يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>