للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: وإن كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد فلا زكاة فيه حتى يقبضه، ويستقبل به حولًا جديدًا، وكذا المال المسروق أو المغصوب أو المفقود.

ثالثًا: الديون المؤجلة إن كانت على ملي باذل فتجب عليه زكاتها كل عام، وإن كانت على معسرٍ أو مماطلٍ زكاها إذا قبضها لسنةٍ واحدة.

رابعًا: لا يجوز لمن له مالٌ على أحد لا يستطيع سداده أن يُسقطه عنه بنية الزكاة، ومن أقرض غيره مالًا، فعليه زكاته حتى يُسلمه إلى صاحبه.

• كيفية إخراج زكاة الصداق:

صداق المرأة وهو مهر زواجها مالٌ كسائر الأموال إن قبضته، وبلغ النصاب وحال عليه الحول، أخرجت زكاته ربع العشر، وإن كان صداق المرأة مؤجلًا فلا يخلو كالدين من أمرين:

إن كان زوجها موسرًا وفيًا وجب عليها إخراج زكاة المهر المؤجل، وإن كان زوجها معسرًا وجب عليها إخراج زكاته إذا قبضته لسنةٍ واحدة.

وإذا قبضت المرأة صداقها، ثم طلقها زوجها قبل الدخول، وقد بلغ المهر النصاب، وحال عليه الحول، فلها نصف المهر، وتخرج زكاة نصف المهر ويخرج الزوج زكاة النصف الثاني.

• حكم المال غير المقدور عليه:

المال غير المقدور عليه لا زكاة فيه حتى يقبضه، فمن له مالٌ لم يتمكن من قبضه بسبب عائد إليه كنصيبه من عقارٍ أو إرث فلا زكاة فيه حتى يقبضه، ويبتدئ له حولًا جديدًا تبدأ الزكاة منه؛ لأنه قبل ذلك لا يملك التصرف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>